خدماتناالوظائف الشاغرةالعطاءاتارشيف الاخبار والبياناتأتصل بنا
  E | ع    
القوانين المنظمة للمجلس

 بينت المادة "14" من قانون تشكيل المحاكم الشرعية المنوه به كيفية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حيث نصت:
[يؤلف المجلس القضائي من خمسة أعضاء على الوجه الآتي:
أ-رئيس محكمة الاستئناف الشرعية – رئيسا.
ب- مدير الشرعية.
ج- أقدم قاضيين في محكمة الاستئناف الشرعية.
د- مفتش المحاكم الشرعية.
ويشترط في ذلك انه اذا كان في ابحاث اية جلسة موضوع يتعلق بأحد أعضاء المجلس أو احد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة أو احد اصهاره، فليس لذلك العضو ان يشترك في تلك الجلسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في رئاسة المجلس من يليه في الأقدمية من الاعضاء وفي الحالتين المشار اليهما أو في حالة غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الاقدمية.
ونصت المادة "15" على كيفية انعقاد المجلس القضائي على الوجه الآتي:
[يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسة أو من قاضي القضاة تكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس].